الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

55

تحرير المجلة

المؤجل بالمؤجل فمع المساواة مشكل ، مع عدمه أشكل . « 154 » لو فقد الدائن اجتهد المديون في طلبه فان وحده والا فإن حصل اليقين بموته ولو حسب العادة بعدم بقائه واختفى خبره في تلك المدة وانه لو كان لبان دفع الدين لورثته وان لم يكونوا أو تعسر دفعه إلى حاكم الشرع . ( 155 ) قيل إن من لا يستطيع الوفاء عادة يحرم عليه الاستقراض والأصح جوازه مع نية الوفاء سواء علم المقرض بفقره أم لا وان كان الأولى الترك ولا سيما مع عدم الضرورة اما مع عدم نية الوفاء فلا إشكال في حرمته مطلقا فإنه سرقة واختلاس ولا يملك المقترض المال في هذه الصورة ويحرم عليه التصرف به . ( 156 ) من كانت في ذمته دراهم قرضا أو ثمن مبيع أو مهرا أو غير ذلك فسقطت المعاملة بها فان بقيت لها قيمة يعتد بها فهي اللازمة عليه وان لم يبق لها قيمة فما يساويها قبل السقوط ، اما لو نقصت أو زادت فالعين الا أن تكون الزيادة فاحشة ، ولعل المشهور لزوم العين مطلقا حتى مع السقوط مطلقا وهو بعيد .